Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ولا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء.
17. الثامن: لا يجب النية في النزح، ويجوز ان يتولاه الصبي والبالغ المسلم وغيره مع عدم المباشرة.
18. التاسع: لو وجدت الجيفة في البئر فغيرت ماءها، حكم بالتنجيس من حين الوقوف على التغير، ولو لم يتغير لم ينجس عندنا. وعند القائلين به يحكم بالنجاسة من حين الوجدان.
19. العاشر: لو تكثرت النجاسة فإن اتحد النوع كفى المنزوح الواحد، وإلا تعدد على قول ضعيف.
20. الحادي عشر: الأقرب إلحاق جزء الحيوان بكله.
21. الثاني عشر: إنما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها في البئر.
22. الثالث عشر: لو صب الدلو الأول في البئر لم يجب نزح ما زاد على العدد، لكن لا يحتسب منه. أما لو صب الأخير فيها، فالأقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نص إن زاد على الأربعين. وكذا لو صب في غيرها. ولو ألقيت النجاسة العينية وما وجب لها من المنزوح في الطاهرة، فالأولى التداخل.
23. الرابع عشر: لو غار ماؤها قبل النزح، ثم ظهر فيها بعد الجفاف سقط النزح، لتعلقه بالماء الذي لا يعلم عوده بعينه، لا بالبئر، ولسقوطه عند الذهاب، مع عدم دليل تجدده.
24. الخامس عشر: لو سيق إليها الماء الجاري وصارت متصلة به فالأولى الطهارة.
Halaman 49
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975