Pembebasan Hukum
تحرير الأحكام
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pembebasan Hukum
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
285. التاسع: لو كانت مبتدأة، أو مضطربة، أو ذات عادة منسية، فإن انقطع العشرة، فنفاس، ولو تجاوز احتمل جلوسها ستة أيام، أو سبعة، واحتمل عشرة.
286. العاشر: الأقرب أن الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب.
287. الحادي عشر: لو ولدت ولم تر دما حتى مضت عشرة أيام، ثم رأته ثلاثة وانقطع على العشرة، فهو حيض، وإلا فاستحاضة (1).
الفصل الخامس: في غسل الأموات ومطالبه خمسة [المطلب] الأول: في الاحتضار وفيه أربعة مباحث:
288. الأول: يستحب الإكثار من ذكر الموت، والاستعداد له، وأن لا يبيت إلا ووصيته تحت رأسه، والصبر على المرض، وحسن الظن بالله تعالى، وترك تمني الموت لضر وقع به، وعيادة المريض، والإذن للعائدين من الدخول عليه، والدعاء له، وترغيبه في التوبة والوصية، وأن يلي أمره أرفق أهله به.
289. الثاني: يجب في الاحتضار شئ واحد على الكفاية، وهو استقبال
Halaman 113
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975