Pembebasan Hukum
تحرير الأحكام
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pembebasan Hukum
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
ولو تأخر عشرة، ثم عاد، كان الأول حيضا بانفراده، والثاني كذلك إن اجتمعت فيه الشرائط.
المطلب الثالث: في المتجاوز عن العادة وفيه ثمانية مباحث:
235. الأول: قد بينا أن الأقل ثلاثة، والأكثر عشرة، فالمرأة إما مبتدأة، أو ذات عادة مستقيمة، أو مضطربة، وإما ذات تميز أو لا، فالأقسام أربعة جامعة وصفي التميز والعادة، وفاقدتهما، وفاقدة العادة، أو التميز.
أما الجامعة لهما، فإن اتحد الزمان، فلا بحث إجماعا، وان اختلف فللشيخ قولان (1) أصحهما العمل على العادة.
وأما فاقدتهما المبتدأة فإن انقطع لعشرة فما دون إلى الثلاثة، فهو حيض، وإن تجاوز (2) رجعت إلى عادة نسائها، فإن فقدن، فإلى أقرانها في السن، فإن فقدن أو اختلفن، تحيضت في كل شهر سبعة أيام أو ستة، وقيل: ثلاثة، وقيل:
عشرة، وقيل: في الأول ثلاثة وفي الثاني عشرة، وقيل: تجعل عشرة طهرا وعشرة حيضا (3).
والوجه تخيرها في تخصيص السبعة، فما تخصصه فهو الحيض، ولا تقضي عبادة غيره.
Halaman 99
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975