Pembebasan Hukum
تحرير الأحكام
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pembebasan Hukum
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
المقصد الثالث: في الغسل وفيه مقدمة وفصول أما المقدمة: ففي أنواعه وهي ضربان: واجب وندب.
فالواجب ستة: غسل الجنابة، والحيض، والإستحاضة، والنفاس، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل، وغسل الأموات.
والندب ثلاثون: غسل يوم الجمعة، - وليس بفرض على الأصح، ووقته من الفجر الثاني إلى الزوال، فلو اغتسل في أي زمان منه أجزأه، وكلما قرب منه كان أفضل، ويقضى لو فات يوم السبت. والأقرب بعد ظهر الجمعة نية القضاء، ولو خاف عوز الماء قدمه يوم الخميس، ولو وجده فيه، فالأقرب استحباب إعادته، فلو تركها (1)، أو تركه فيه تهاونا، ففي استحباب قضائه يوم السبت إشكال.
Halaman 87
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975