Pembebasan Hukum
تحرير الأحكام
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pembebasan Hukum
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
المقصد الثاني: في الوضوء وفيه فصول [الفصل] الأول: في موجباته وفيه اثنا عشر بحثا:
60. الأول: يجب بخروج البول والغائط والريح، والنوم الغالب على السمع والبصر، وكل ما أزال العقل من إغماء وجنون وسكر، والاستحاضة القليلة.
61. الثاني: الاستحاضة إن كانت قليلة، وجب بها الوضوء خاصة، وإن كانت كثيرة، وجب الوضوء والغسل معا، وكذا يجبان بالحيض والنفاس ومس الأموات.
62. الثالث: لا يجب الوضوء بحدث سوى ما ذكرناه، من مذي، أو وذي، أو قيح، أو رعاف، أو نخامة، أو فتح خراج (1)، أو مس ذكر، أو دود خارج من أحد السبيلين ما لم يكن متلطخا بالعذرة، أو قيء، أو خروج دم، سوى الدماء الثلاثة للمرأة، أو مس قبل أو دبر. وقول ابن بابويه: من مس باطن ذكره بإصبعه، أو
Halaman 59
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975