Pembebasan Hukum
تحرير الأحكام
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Carian terkini anda akan muncul di sini
Pembebasan Hukum
Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AHتحرير الأحكام
Penyiasat
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
437. السادس: لو خاف جبنا لا عن سبب، كمن يخاف بالليل، و ليس هناك شئ يخافه سوى مجرد الوهم، لم يجز له التيمم، على أحسن الوجهين.
438. السابع: لو كان مريضا لا يقدر على الحركة، ولا وجد المعاون (1) جاز له التيمم، ولو وجد المعاون قبل خروج الوقت (2) فهو واجد، ولو خاف خروج الوقت قبل مجيئه، انتظر تضيق الوقت.
439. الثامن: لو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء، وجب عليه الوضوء.
الفصل الثاني: فيما يتيمم به وفيه ستة مباحث:
440. الأول: يصح التيمم بكل ما يقع عليه اسم الأرض، سواء تفرقت أجزاؤه كالتراب، أو لم يتفرق كالطين اليابس، ويجوز التيمم بالأعفر والأسود والأصفر والأحمر والأبيض، - وهو المأكول -، والسبخ والبطحاء وأرض النورة والجص، وكل ذلك تراب (3).
Halaman 143
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975