208

Pembebasan Hukum Dalam Pengurusan Umat Islam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Penyiasat

قدم له

Penerbit

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Lokasi Penerbit

قطر/ الدوحة

فصل (٤) ٢٨١ - إِذا عقد السُّلْطَان الذِّمَّة مَعَ قوم كتبت أَسمَاؤُهُم، وحلاهم، وأسنانهم وأديانهم، وَيجْعَل على كل طَائِفَة مِنْهُم عريفًا يضبطهم، ويعرّف بِمن مَاتَ مِنْهُم أَو أسلم أَو غَابَ أَو قدم أَو بلغ، ويحصرهم عِنْد أَدَاء الْجِزْيَة. فصل (٥) ٢٨٢ - لَا جِزْيَة على صبي، وَلَا رَقِيق أَو من بعضه رَقِيق، وَلَا امْرَأَة، وَلَا خُنْثَى، وَلَا على مَجْنُون مطبق، وَمن بلغ من أطفالهم عقد مَعَه الذِّمَّة إِن شَاءَ. وَقيل: يُؤْخَذ مِنْهُ مثل جِزْيَة أَبِيه. ٢٨٣ - وَمن يَنْقَطِع جُنُونه تلفق لَهُ أَيَّام الْإِفَاقَة، فَإِذا بلغت سنة أخذت (٩٦ / أ) جزيتهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُرَاعى الْأَكْثَر، فَإِن كَانَ جُنُونه أَكثر من إِفَاقَته سَقَطت الْجِزْيَة، وَإِن كَانَت إِفَاقَته أَكثر وحبت.

1 / 252