172

Pembebasan Hukum Dalam Pengurusan Umat Islam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Penyiasat

قدم له

Penerbit

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Lokasi Penerbit

قطر/ الدوحة

الْبَاب الرَّابِع عشر فِي قسْمَة الْغَنِيمَة ومستحقيها، وَمَا يجب على الْحُكَّام فِيهَا ٢٣٣ - قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَاعْلَمُوا انما غَنِمْتُم من شَيْء فَإِن لله خمسه وَلِلرَّسُولِ ولذى الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَابْن السّبيل ان كُنْتُم امنتم بِاللَّه ومآ انزلنا على عَبدنَا يَوْم الْفرْقَان. .﴾ . وَقد قدمنَا وَصَحَّ أَن النَّبِي [ﷺ] خمّس غَنَائِم بني قينقاع وَقسمهَا، وَهِي أول غنيمَة خمست فِي الْإِسْلَام، وَقسم غَنَائِم خَيْبَر، وحنين وَغَيرهمَا. والاجماع على وجوب ذَلِك (٨١ / أ) عِنْد إِمْكَانه، وَلَا يقسم ذَلِك مَعَ قيام الْقِتَال ودوامه، كَيْلا يشْتَغل النَّاس بِهِ على الْقِتَال، وليتحقق الظفر بالعدو، واستقرار الْملك فِي الْغَنَائِم، فَإِذا انْقَضى الْقِتَال وانجلى الْقِتَال قسمت.

1 / 216