157

Pembebasan Hukum Dalam Pengurusan Umat Islam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Penyiasat

قدم له

Penerbit

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Lokasi Penerbit

قطر/ الدوحة

وَقيل على قَوْلنَا: تملك قبل القسيمة، ويحط عَنهُ من الْمهْر بِقدر حِصَّته مِنْهَا أَن عرف قدرهَا، ويحط الْجَمِيع (٧٣ / ب) إِن وَقعت فِي نصِيبه، فَإِن أحبلها لم تصر بذلك الْوَطْء أم ولد إِلَّا إِذا وَقعت فِي نصِيبه بِالْقِسْمَةِ فَتَصِير أم ولد، وَالْولد حر نسيب. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى: هُوَ رَقِيق تجب قِيمَته، وَجعلهَا فِي الْمغنم. فصل (١٤) ٢٠٨ - فَإِن قيل: عَمت الْبلوى فِي هَذَا الزَّمَان بترك التخميس، وَالْقِسْمَة الشَّرْعِيَّة فَكيف الطَّرِيق إِلَى حل المسبيات مَعَ ذَلِك؟ قلت: صرح الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ بِأَن الْوَرع، وَالِاحْتِيَاط فِي هَذَا الزَّمَان ترك التَّسَرِّي. فَإِن قصد طَرِيقا شَرْعِيًّا فقاصد ذَلِك: إِمَّا يَقْصِدهُ بِالنِّكَاحِ بعد عتقهَا أَو بالتسري مَعَ بَقَاء رقها. فَإِن قصد ذَلِك بِنِكَاح بعد عتقهَا وَكَانَ مُوسِرًا بِقِيمَتِهَا، وَهُوَ من الْجَيْش الْغَانِمين لِلْجَارِيَةِ أَو وصلت إِلَيْهِ من جهتهم بطرِيق شَرْعِي من بيع أَو هبة: إِمَّا من آحَاد الْجَيْش أَو مِمَّن اشْترى مِنْهُم أَو مِمَّن

1 / 201