Pembebasan Hukum Dalam Pengurusan Umat Islam

Badr al-Din Ibn Jama'ah d. 733 AH
141

Pembebasan Hukum Dalam Pengurusan Umat Islam

تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام

Penyiasat

قدم له

Penerbit

دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم الشرعية بقطر

Nombor Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

١٤٠٨هـ -١٩٨٨م

Lokasi Penerbit

قطر/ الدوحة

وَيقتل الْخَنَازِير، وتراق الْخُمُور، ويتلف (٦٦ / أ) كل مَالا يجوز أَن ينْتَفع بِهِ من كتبهمْ. ١٧٧ - وَلَا يجوز عقر الْخَيل وَلَا إِتْلَاف غَيرهَا من الْحَيَوَان الْمُحْتَرَم إِلَّا لحَاجَة إِلَى ذَلِك لمأكله أَو دفع عَدو. فَإِن غنمنا مِنْهُم الْخَيل وَغَيرهَا من الْحَيَوَان فلحقونا وعجزنا عَن دفعهم، وخفنا أَن يتقووا بذلك علينا، جَازَ لنا عقر الْحَيَوَان واتلاف المَال. أما النِّسَاء وَالصبيان فَلَا نقتلهم، وَإِن خفنا لُحُوق الْكفَّار واستردادهم منا فصل (١٤) ١٧٨ - إِذا حاصر الْمُسلمُونَ قلعة، فَطلب أَهلهَا أَن ينزلُوا على حكم حَاكم، جَازَ، بِشَرْط أَن يكون عدلا ثِقَة مَأْمُونا، وَلَا يحكم إِلَّا بِمَا فِيهِ الْحَظ للْمُسلمين، كَمَا حكم سعد بن معَاذ فِي بني قُرَيْظَة لما سَأَلُوا أَن ينزلُوا على حكمه. فَحكم بقتل مقاتلهم وَسبي ذَرَارِيهمْ. وَلَا يمْنَع من محاصرة حصونهم، ورميهم بالنَّار والمجانيق إِلَّا أَن يكون

1 / 185