Tahqiq Wusul
كتاب تحقيق الوصول إلى شرح الفصول
Genre-genre
17
[aphorism]
قال أبقراط: إذا كان بانسان رمد طويل المدة فاعتراه اختلاف فذلك محمود لهوله بعد النضاج بطول المدة هذا وأعلم أن الأمراض المذكورة يلزمها تفرق الاتصال, والفصل الذي يذكر الآن يدل على خطره في بعض الاعضاء.
18
[aphorism]
قال أبقراط: إذا حدث في المثانة خرق أو في الدماغ أو في الحجاب أو في الكلى أو في بعض الامعاء أو في المعدة فذلك قتال. قال جالينوس إن الموت نازل بصاحب جراحة القلب مطلقا لأنه أشرف الأعضاء, وأما غيره من الأعضاء المذكورة فليس يجب ضرورة شيء نالتها؟؟؟ جراحة أن يتبعها الموت لا محالة إلا إذا كانت غائرة عميقة ولذلك فحقيق أن يكون الامام عنى بقوله الخرق في هذه ما ذكر وحينئذ فحصول القلب ظاهر. أما تعليل ما حصل في القلب فقد تقدم وأما الدماغ والكبد فلكثرة تحليل الارواح والقوى منهما حينئذ ولأنهما من الأعضاء الرئيسة, وأما الكلى فلعسر النخامة فيها لصلابتها ولكثرة المائية فيها ومرور بها الفضول PageVW0P111A بها. وأما الأعضاء الأخر فلأنها عصبانية وأبعدها قبولا عن ذلك الحجاب لكثرة حركته والمعاء الصائم لرقته ولذلك خصه بالذكر بنيهان؟؟؟ الأول أعلم ان الامعاء الغلاظ وإن لم يبرأ تفرق اتصالها فإنه لا يلزمه الموت وذلك لأنه عاش جماعة عرض لهم ذلك التنبيه الباني. قال جالينوس قد رأيت ورجلا مرة واحدة أصابه في دماغه جراحة عظيمة غائرة وبرأ منها لكنه نادر انتهى وما يذكر الآن يدل على حكم من احكامه تفرق الاتصال.
19
[aphorism]
قال أبقراط: متى أقطع يقال انقطع العضو إذا أبين منه جزء وانقطع ايضا إذا لم بين الجزء وبقي متعلقا بالعضو عظم أو غطروف وهو مالان من العظم أو عصبية أو الموضع الرقيق من اللحي أو * القلفة (1) أعني جلدة التمرة؟؟؟ التي تقطع عند الظهور. وقوله لم ينبت راجع إلى القطع إذا كان بالمعنى الأول ولم يلتحم راجع إلى قوله بالمعنى الثاني, وذلك لأن هذه الأعضاء متكونة من المني. فإذا عدم منها جزء لا يخلفه بدله لفقدان مادته حينئذ. وأما قبوله للالتحام فيختلف. قال جالينوس قد اتفق الناس على أن العظم والغضروف لا يتولد بدل ما ذهب منهما شيء. وأما التجامهما فقد PageVW0P111B اختلفوا فيه. وقال بن القف أن قول الامام لم يلتحم غير صحيح لفقده في القلفة والموضع المذكور من اللحي بالجملة جميع اجزاء الجلد وذلك أنه إذا انقطع منه قطعة ولم تنفصل وأعيدت إلى مكانها في الوقت والتضعت؟؟؟ بما انفصلت عنه وربطت فإنها تلتحم وذلك فغن الحكم المذكور لا يصح في الاعضاء الصلبة إلا في غير سي الصبى, وذلك لأن العظم إذا حصل له تفرق الاتصال في هذا السن فإنه إذا اتصلت اجزاء بعضها ببعض فإنها يلتحم التحاما حقيقيا. وأما في غير سي الصبى فإنه يلتحم؟؟؟ بواسطة الدسبد؟؟؟ الذي يتشهج ويحيط به تبنيه إنما امكن عود الاسنان بعد سقوطها لأنها متكونة من دم قريب لاستحالته إلى المني هذا وما يذكر الآن يستمل على حكم من احكام تفرق الاتصال أيضا.
20
Halaman tidak diketahui