155

Tahqiq Fawaid

تحقيق الفوائد الغياثية

Penyiasat

د. علي بن دخيل الله بن عجيان العوفي

Penerbit

مكتبة العلوم والحكم

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ

Lokasi Penerbit

المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

فأنت تلحظ كيف أدّى انصرافُ الشَّارحِ عن المعنى المراد، بما لا يستدعيه المقام إلى توزّع البيت الشّعري -جملًا ومفردات- هنا وهناك حتَّى كدت تنسى أنَّه يعرض بيتًا شعريًّا، وكان الأولى به أن يعرض البيت مجرّدًا، ليسارع إلى اقتناص المعنى المراد، ثم لا يعيبه -إن كان لا بدّ شارحًا- أن يؤخّر شرح المفردات عقب تمام المعنى كما هي عادته في أغلب المواضع المشابهة (١).
ومن الثّاني: ما ترتّب على تدخّله من إيهام معنى لم يقصد إليه المصنّف في قوله (٢): "وإمّا للتَّباين؛ أي الفصل إمّا للاتِّحاد وإمّا للتَّباين ... فتارة ... لاختلافهما ... خبرًا وطلبًا ... كقوله: ... إلا أن تضمّن إحداهما ... معنى الأخرى نحو قوله ... وقوله: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بعد قوله: ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ ... وعُدَّ عطفًا على ﴿فَاتَّقُوا﴾ ... والأظهر؛ أي عند السَّكاكيّ أنَّه على (قل) ".
فظاهر قول المصنّف: "والأَظهر" أنَّه يؤيّد هذا الرّأي، بينما ظاهر قول الشّارح بعده: "أي: عند السَّكاكيّ" اختصاص الرّأي بالسَّكاكيّ دون المصنّف أَوْ الشّارح، وليس الأمر كذلك، إذ لم يورد الشّارح عنه أَوْ عن شيخه رأيًا آخر، بل كشف السّياق فيما بعد موافقة المصنّف للسّكّاكيّ.

(١) ينظر -على سبيل المثال- ص (٣٥٢ - ٣٥٣) وص (٦٥١ - ٦٥٢) من قسم التحقيق.
(٢) ص (٥٣٨ - ٥٤١) قسم التحقيق.

1 / 170