45

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

Editor

عبد الحكيم محمد الأنيس

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1428 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع)).

واعلم أنه (١) يستحب مصافحة الرجل الرجل والمرأة المرأة لما روى البخاري(٢) ومسلم(٣) عن قتادة قال: ((قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله ﷺ؟ قال: نعم)).

وروى أبو داود والترمذي (٤) عن البراء قال: قال رسول الله ﷺ: ((ما مِن مسلمَين يلتقيان فيتصافحان إلاَّ غُفر لهما قبل أن يتفرَّقا))(٥).

وروى الترمذي(٦) عن ابن مسعود قال: ((من تمام التحية الأخذ بالید))، وروى مالك(٧) عن عطاء الخراساني قال: قال رسول الله ﷺ: ((تصافحوا يذهب الغل، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء))(٨).

= جده، واللفظ لأبي داود. وروياه والترمذي وابن خزيمة من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده بدون: ((وفرقوا بينهم في المضاجع))، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم والبيهقي: صحيح على شرط مسلم)).

(١) قوله: ((اعلم أنه)) من إضافة المؤلف.

(٢) صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب المصافحة (١٣٥:٧ - ١٣٦).

(٣) ليس الحديث في صحيح مسلم، وهو في الجامع للترمذي (٤٤٨:٤) (٢٧٢٩). انظر: تحفة الأشراف (١: ٣٦٠).

(٤) الجامع، أبواب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في المصافحة (٤٤٧:٤) (٢٧٢٧)، وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في المصافحة (٤: ٣٥٤).

(٥) في الجامع والسنن المذكورين: يفترقا.

(٦) الجامع (٢٧٣٠)، وانظر كلامه عليه.

(٧) في الموطأ كتاب الجامع، باب ما جاء في المصافحة (٢: ٤٩٥) (٢٦٤١).

(٨) هذه الأحاديث الأربعة من إضافة المؤلف، وكان الرافعي قد قال (٧: ٤٨٠ - ٤٨١): ((لما روي أنه ﷺ سئل عن الرجل يلقى أخاه أو صديقه، أينحني له؟=

45