31

Tahqeeq al-Nazar fi Hukm al-Basar

تحقيق النظر في حكم البصر

Penyiasat

عبد الحكيم محمد الأنيس

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1428 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Shafie

الباب الأول

في نظر الرجل الي المرأة

اعلم(١) أنَّ عورة المرأة بالنسبة إلى الرجال غير المحارم والزوج جمیعُ بدنها، وهو ما يُحكى عن الإصطخري، وأبي علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد(٢)، والمتولي، وإمام الحرمين، وقال: إنَّ العراقيِّين مالوا إليه(٣) لاتفاق المسلمين [على](٤) منع النساء أن يخرجن سافرات وجوههن(٥)، ولو حلَّ النظر إليه(٦) لنزَّلْناهن منزلة المُرْد.

قال الرافعي: ((وهذا ما أجاب به البغوي(٧) والروياني)) وبعضُ

(١) بنى المؤلف في هذا الباب على ما أورده الرافعي في الشرح الكبير (٧: ٤٧١)، وأضاف نقولاً وتعقيبات، وتصرف.

(٢) هو والد إمام الحرمين الجويني.

(٣) ذكرُ المتولي ونقل قول إمام الحرمين من إضافة المؤلف.

(٤) من الشرح الكبير (٧: ٤٧٢).

(٥) قوله: ((وجوههن)) ليس في الشرح الكبير.

(٦) أي: إلى الوجه، ولم يرد في الشرح الكبير.

(٧) في الشرح الكبير: ((صاحب المهذب)). والظاهر أنه تحريف عن ((صاحب التهذيب)).

31