وفي المدونة١: "وقال مالك من سلم إذا كان وحده أو وراء إمام فلا بأس أن يتنفل في موضعه أو حيث أحب من المسجد إلا يوم الجمعة".
وقالت القيرواني٢: "وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها ولا يتنفل في المسجد" قال الشارح٣: "والنهي للكراهة".
قلت: ولعلهم استدلوا بفعل النبي ﷺ وذلك ما ورد عن ابن عمر ﵄ أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال: " كان رسول الله ﷺ يصنع ذلك."
وفي لفظ: أنه وصف تطوع صلاة رسول الله ﷺ قال: " فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته" ٤.
ولم أقف على قول لغير المالكية بكراهة التنفل بعد الجمعة في المسجد. فقد قال ابن الهام٥: " ... فهذا البحث يفيد أن السنة بعدها ست وهو قول أبي يوسف وقيل قولهما، وأما أبو حنيفة فالسنة بعدها عنده أربع أخذا بما روى عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا قاله الترمذي في جامعه وإليه ذهب ابن المبارك والثوري ". وفي المجموع٦: "فرع في سنة الجمعة بعدها وقبلها تسن قبلها وبعدها صلاة وأقلها ركعتان قبلها وركعتان بعدها والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها هذا مختصر الكلام فيها".