المدينة، حيث لم يجد الإمام مالك العمل عندهم باعتبار وقت الزوال وقت نهى فاعتقد أن النهى منسوخ بعلمهم١.
واستدل أصحاب القول الثالث على استثناء ما بعد العصر بما يأتي:
ا- ما ثبت من فعل النبي ﷺ لذلك كما في حديث عائشة ﵂ أنها قالت: "ما ترك رسول الله ﷺ ركعتين بعد العصر عندي قط " ٢.
٢- عن عائشة ﵂ أنها قالت وهم عمر إنما نهى رسول الله ﷺ أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها ٣.
٣- عن علي ﵁ أن النبي ﷺ: " نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة" ٤.
واستدل أصحاب القول الرابع بما يأتي:
أ- حديث عقبة بن عامر الذي فيه: "ثلاث ساعات كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا.. الحديث٥.
٢- عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" ٦.
٣- حديث عائشة وعلي ﵄ السابقين قريبا في أدلة أصحاب القول الثالث.
١ انظر بداية المجتهد ١/١٢٨.
٢ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر ١/٥٧٢ حديث ٨٣٥.
٣ أخرجه مسلم في الكتاب السابق باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ١/٥٧١ حديث ٨٣٣.
٤ أخرجه أبو داود واللفظ له في كتاب الصلاة باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ٥٥/١ حديث ١٢٧٤، والنسائي في كتاب المواقيت باب الرخصة في الصلاة بعد العصر ١/ ٢٨٠. وقال النووي في المجموع٤/١٧٤: "إسناده حسن " وصححه الألباني، انظر صحيح سنن أبي داود ١/٢٣٧.
٥ سبق تخريجه ص ٢٢٥
٦ سبق تخريجه ص ٢٢٤.