Tahqeeq al-Kalam fi al-Masail al-Thalath

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
151

Tahqeeq al-Kalam fi al-Masail al-Thalath

تحقيق الكلام في المسائل الثلاث - ضمن «آثار المعلمي»

Penyiasat

علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس

Penerbit

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ

Genre-genre

وكان يعزُب عنهم مثل ذلك الأمر المشهور الذي لا يكاد يستقرُّ في الذهن أنه يعزُب عن أحدٍ منهم، فلَأنْ يجوزَ مثلُ ذلك للعلماء المتأخرين في حق المتقدمين أولى وأحرى. والحاصل أن الواجب هو الأخذ بالحديث مطلقًا، ثم يتلطَّف العالم في الاعتذار عمن تقدَّمه بما أمكن، ولو بأن يقول: ربما بلغَهم دليلٌ لم يبلُغْنا، وليس لنا أن نعمل إلا بما بلغَنا. ثم قال بعد كلام: قال الشافعي (^١): وفي مثل هذا المعنى أن علي بن أبي طالب ﵁ خطبَ الناسَ وعثمانُ بن عفان محصورٌ، فأخبرهم أن النبي ﵌ نهاهم عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث (^٢) ... إلخ. إلى أن قال: وكلٌّ قال بما سمعه من رسول الله ﵌، وكان من رسول الله ﵌ ما يدلُّ على أنه قاله على معنًى دون معنًى أو نسخَه، فعلمَ الأولَ ولم يعلم غيرَه، فلو علمَ أمْرَ رسول الله ﵌ فيه صارَ إليه إن شاء الله. أقول: في "المسند" (^٣) من طرقٍ عن علي ﵁ حديث إباحة الادّخار من لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فليراجَع.

(^١) "الأم" (١٠/ ١٠٦). (^٢) أخرجه البخاري (٥٥٧٣) ومسلم (١٩٦٩). (^٣) رقم (١٢٣٦، ١٢٣٧). وأخرجه أيضًا الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٨٥). وفي إسناده ضعف. والحديث صحيح لغيره.

4 / 118