Tahdhib Wusul
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genre-genre
Usul Fiqh
خالف حيا. وإن حكى عن حي من أهل الاجتهاد، فإن كان قد سمعه منه مشافهة، جاز له العمل به (1) ولغيره أيضا. وكذا لو سمعه من مخبر ثقة عن المجتهد. وإن كاتبه به (2) فالأقرب جواز العمل به إن أمن الغلط والتزوير، وإلا فلا.
البحث الثاني: الحق أنه يجوز للعامي أن يقلد المجتهد (3) في فروع الشرع،
خلافا لمعتزلة بغداد (4). وجوزه الجبائي في مسائل الاجتهاد دون غيرها (5). لنا:
قوله تعالى: فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة (6) أوجب التعلم على بعض الفرقة، فجاز لغيرهم التقليد.
ولأن الحادثة إذا نزلت بالعامي: فإن لم يكن مكلفا فيها بشيء، فهو باطل بالإجماع، وإن كان مكلفا: فإن كان بالاستدلال: فإن كان بالبراءة الأصلية، فهو باطل بالإجماع، وإن كان بغيرها: فإن لزمه ذلك حين استكمال عقله فهو باطل بالإجماع، وإن كان حين حدوث الحادثة، لزم تكليف ما لا يطاق.
أما مسائل الاصول: فالحق المنع من التقليد فيها. وجوزه قوم من الفقهاء (7).
Halaman 290