Tahdhib Wusul
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genre-genre
وقدح تأثير العلة (1) فيه بالنقض، وقلب قلبه إذا لم يناقض الحكم.
ثم القالب قد يذكر القلب لإثبات مذهبه، كقول الحنفي في اشتراط الاعتكاف بالصوم: (لبث مخصوص فلا يكون قربة بنفسه (2) كالوقوف بعرفة) فيقول المعترض (3): (لبث مخصوص فلا يعتبر الصوم في كونه قربة (4) كالوقوف بعرفة) فالحكمان مجتمعان في الأصل، متنافيان في الفرع.
وقد يذكره (5) لإبطال مذهب خصمه، إما صريحا، كقول الحنفي في المسح:
(ركن من أركان الوضوء، فلا يكتفى فيه بأقل ما يقع عليه الاسم كالوجه) فيقول المعترض: (فلا يتقدر بالربع كالوجه). وإما ضمنا، كما يقال في الغائب: (عقد معاوضة فينعقد مع الجهل بالعوض كالنكاح) فيقول المعترض: (فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح، فيلزم (6) من فساد خيار الرؤية فساد البيع).
البحث الرابع: القول بالموجب.
وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. وأقسامه ثلاثة:
الأول: أن يستنتج المستدل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملزومه، كما إذا قال:
Halaman 262