142

Tahdhib Wusul

تهذيب الوصول إلى علم الأصول‏

Genre-genre

Usul Fiqh

احتج الشافعي ب: قوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم (1) والناسخ بيان، فيكون كل منهما (2) بيانا للآخر (3).

والجواب: أنه (4) لا يدل على حصر كلامه في البيان، ولما تقدم.

ويجوز نسخ السنة المتواترة بمثلها، وخبر الواحد بمثله (5)، لقوله (عليه السلام) «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» (6).

وخبر الواحد (7) بالمتواتر، وبالعكس عقلا لا سمعا.

البحث الثامن: الإجماع لا ينسخ، لأن دلالته متوقفة على وفاة الرسول (عليه السلام) فلا ينسخ (8) بالكتاب ولا بالسنة، لأنهما سابقان عليه، فيقع باطلا، لأن إجماعهم على خلافهما خطأ.

ولا بالإجماع، لأن الثاني إما أن يكون عن دليل فيكون الأول خطأ، أو لا عنه فيكون الثاني خطأ.

Halaman 195