Tahdhib Wusul
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
Genre-genre
Usul Fiqh
الأول: النسخ لغة: الإبطال.
وعرفا: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه (1) على وجه لولاه لكان ثابتا.
ف (الحكم): شامل للوجودي والعدمي.
وخرج ب (الشرعي): الشرع المبتدأ الرافع لحكم عقلي، والعجز، لارتفاع الحكم بالعقل لا بدليل شرعي.
وخرج ب (المتأخر): الاستثناء، والشرط، والصفة.
وبقولنا: (على وجه لولاه لكان ثابتا) خرج (2) نهي الله تعالى عن مثل فعل المأمور به، لأنه لو لم يكن هذا النهي لم يكن مثل حكم الأمر ثابتا.
وهل هو رفع؟ أو بيان انتهاء مدة الحكم؟
فالقاضي أبو بكر على الأول، لتعلق الخطاب بالفعل، فلا يعدم لذاته، فالمعدوم هو الناسخ (3).
وأبو إسحاق على الثاني، إذ ليس انتفاء الباقي بطريان الحادث أولى من العكس، وكون الطاري متعلق السبب مشترك، وتجويز كثرته يبطل (4) بامتناع اجتماع الأمثال، ولأن خطابه تعالى كلامه، وهو قديم، ولأنه تعالى إن علم الدوام
Halaman 183