الخمار صلَّتْ بدونه، وصحَّت صلاتُها.
وكذلك قوله: "لا يقبلُ الله صلاةَ أحدِكُم إذا أحْدَث حتى يتوضّأ" (^١) فإنه لو تعذَّر عليه الوضوء صلى بدونه، وكانت صلاته مقبولة.
وكذلك قوله ﷺ: "لا تُجزِئ صلاةٌ لا يقيمُ الرجلُ فيها صُلْبَه في الرّكوع والسجود" (^٢) فإنه لو كُسِر صُلبه وتعذَّر عليه إقامته أجزأته صلاته. ونظائره كثيرة. فكون (^٣) الطهور مفتاحًا للصلاة هو من هذا.
لكن هنا نظرٌ آخر، وهو أنه إذا لم يمكن اعتبار الطهور عند تعذُّره، فإنه يسقط وجوبه، فمن أين لكم أن الصلاة تُشرع بدونه في هذه الحال؟ وهذا حَرْف المسألة، وهلَّا قلتم: إن الصلاة بدونه كالصلاة مع الحيض غير مشروعة، لمَّا كان الطهور غير مقدور للمرأة، فلمَّا صار مقدورًا لها شُرعت لها الصلاة وترتَّبت في ذمتها، فما الفرق بين العاجز عن الطهور شرعًا والعاجز عنه حسًّا؟ فإنّ كلًّا منهما غير متمكِّن من الطهور؟