ثابتة، وأنها ليست محفوظة.
٣٣/ ٢٤٨ - عن شُرَيح بن عبيد قال: أفتاني جُبير بن نُفير عن الغسل من الجنابة: أن ثوبان حدَّثهم أنهم استفتوا النبيَّ ﷺ عن ذلك فقال: "أما الرجل فليَنْشُر رأسه فليغسِلْه حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقُضَه، لتغرفْ على رأسها ثلاث غَرَفات بِكَفَّيها" (^١).
في إسناده محمد بن إسماعيل بن عيَّاش وأبوه، وفيهما مقال.
قال ابن القيم ﵀: وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث [محمد بن] (^٢) إسماعيل بن عيّاش، عن أبيه، عن ضمضم بن زُرْعة، عن شُريح بن عُبيد، عن جُبَير بن نُفَير، عن ثوبان. وهذا إسناد شاميّ، وأكثرُ أئمة الحديث (^٣) يقول: حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح، ونصَّ عليه أحمدُ بن حنبل (^٤) ﵁.
٢١ - باب إتيان الحائض (^٥)
٣٤/ ٢٥٧ - عن ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ في الذي يأتي امرأتَه وهي حائض
(^١) أخرجه أبو داود (٢٥٥) وهو من مفاريده. وإسناده حسن.
(^٢) سقطت من النسخ، والإكمال من "السنن".
(^٣) (ش): "أهل العلم بالحديث".
(^٤) ينظر "الكامل": (١/ ٢٩٢) لابن عدي.
(^٥) كذا عنوان الباب في مخطوطة المختصر، وأصل المجرّد. وفي طبعة المختصر و"السنن": "باب في إتيان الحائض". ثم إنه ورد هذا الباب في أصل المجرّد بعد حديث ميمونة في الباب التالي وقبل حديث عائشة من نفس الباب، وهو خلل في الترتيب، وأثبتناه هنا حسب ترتيب "السنن" و"المختصر".