Tahdib al-Atar
تهذيب الآثار
Penyiasat
محمود محمد شاكر
Penerbit
مطبعة المدني
Lokasi Penerbit
القاهرة
ذلك استمتع بها إن لم يأت صاحبها كان آثما متقدما على نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لها بأخذه إياها كذلك ضامنا إن هلكت فى يده كان عليه غرمها لصاحبها متى جاء عرفها بعد أخذه إياها كذلك أو لم يعرفها لأن أخذه إياها مريد بها الاستمتاع بعد مدة تأتى من تعريفه إياها أخذ منه لها بخلاف ماأذن له بأخذها فحكمه فى ذلك حكم أخذ لقطة في غيرها للاستمتاع بها لا لتعريفها المدة التى أمر بتعريفها إليها
وحكى عن آخر غير عبد الرحمن بن مهدى فى ذلك أنه قال يعنى صلى الله عليه وسلم بقوله لا تحل لقطتها إلا لمنشد الا للطالب الذى يطلبها وهو ربها وقال يقول فليست تحل إلا لربها
ثم قال أبو عبيد وهذا حسن فى المعنى ولكنه لا يجوز فى العربية أن يقال للطالب منشد إنما المنشد المعرف والطالب الناشد يقال منه نشدت الضالة أنشدها نشدا إذا طلبتها فأنا لها ناشد ومن التعريف أنشدتها إنشادا فأنا منشد
قال ومما يبين لك أن الناشد هو الطالب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال أيها الناشد غيرك الواجد قال ومعناه لا وجدت كأنه دعا عليه قال وأما قول أبى داود وهو يصف الثور فقال
ويصيخ أحيانا كما استمع
المضل لصوت ناشد
Halaman 23