59

Penyucian Jawapan

تهذيب الأجوبة

Penyiasat

السيد صبحي السامرائي

Penerbit

عالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

مكتبة النهضة العربية

Genre-genre

ونظائر هذا تكثر، والمذاهب فيما ذكرناه، وما كان من نظيره إن الأخذ فيه بقول الصحابي دون قول التابعين، وهذا الأصل أدلته في الشرع مع الصحابة أقوى من حيث الأثر والنظر، ألا ترى أن المدبرة على ملك السيد أمته فدخلت في الآية من قوله ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ في قول النبي ﷺ: احفظ عورتك إلا من زوجته أو ما ملكت يمينك. فإذا ثبت هذا كان ما ذهب إليه الزهري فاسدا، لا يوجبه أثر ولا نظر. وكذلك بيع المدبرة ولا وجه لمقالة من أبي أن التدبير لا يزيل ملكا. وقد قررنا عن النبي ﷺ أنه باع مدبرا. وأما النفاس في الأربعين فإنه نظائر لهذا الإطلاق من الكتاب، ولم يشاهد في الأصول، إذ الكتاب موذن بفرض الصيام، ولا يجوز لأحد أن يسقط شيئا إلا ما أوجبه دليل السمع وشاهد النظر، وأيضا إذ الصلاة والصيام يحتاط فيهما لا يؤديان إلا باليقين. وأما إحلال القنفذ في معنى الحيات ذوي السم والجوارح لأنه يعقر ويضرب كالسلي أذيته بأمه وكان في معنى المحرمات من الجوارح. وأما المني، فقول ابن عباس ﵁ أحج من قول علي، وأحج أيضا من مقالة الحسن لأنه شيء من بقية الماء الأول فكان موجبه غسل واحد،

1 / 75