173

Penyucian Jawapan

تهذيب الأجوبة

Penyiasat

السيد صبحي السامرائي

Penerbit

عالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

مكتبة النهضة العربية

Genre-genre

باب البيان عن مذهبه أشرع من حيث دليل الخطاب أم لا قال الحسن بن حامد ﵀: والمذهب أنه إذا سئل عن مسألة ذي وصفين فأجاب جوابا علقه على أحد الوصفين فإنه بدليل من جوابه في الوصف الآخر بخلافه في منصوصه. صورة ذلك من مذهبه: ما قاله أبو طالب: قلت لأحمد إنما قال نعم الأدم الخل، ولم يقل الأدم الخل لا ينفي أدام كغيرها أفضى بها فاعلم إمامنا بجوابه منكرا على أبي حنيفة أن قوله نعم الأدم الخل وأنه لو كان بدل ذلك أن يقول الأدم الخل لا ينفي كون أدم غيره. وهذا من حيث دليل الخطاب لا من حيث نص النبي ﷺ، وكان ذلك مذهبا سالما. ومن ذلك أيضا قال طاهر بن الحسن التميمي: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي ﷺ: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده رقيقا فيشتريه فيعتقه.

1 / 189