121

Penyucian Jawapan

تهذيب الأجوبة

Penyiasat

السيد صبحي السامرائي

Penerbit

عالم الكتب

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Lokasi Penerbit

مكتبة النهضة العربية

Genre-genre

باب البيان عن جوابه بالاحتياط صورة ذلك ما قاله الأثرم عنه قلت: النفساء رأت عشرين يوما دما. وعشرين يوما طهرا، ثم عاودها الدم؟ قال: تعود فتقضي الأيام التي صامتها وهي ترى الدم تحتاط. ونظائر هذا كله عندي على أصل واحد. وقال صالح عن أبيه المبتدئة بها الدم تحتاط لها فتجلس يوما وليلة. وقال في النكاح في مسائل ابن منصور في الطلاق في النكاح بغير ولي إذا طلق ثلاثا يقع الطلاق احتياطا. ونظائر هذا كله عندي على أصل واحد وإن جوابه إذا وجد بهذا القول، فإنه علم للإيجاب حتم وهذا غالب مذهب أصحابنا إلا أن بعض أصحابنا فرق في جملة هذه المسائل فقالوا في باب النكاح إن واجب، وفي باب المبتدئة بالدم كذلك.

1 / 137