Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
Syekh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال: لا بأس به.
(224) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل الجنب يغتسل فينتضح الماء في إنائه فقال:
لا بأس به " ما جعل عليكم في الدين من حرج ".
(225) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الاناء فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج ".
(226) 75 وأخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد
الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة وثوبه قريب منه فيصيب الثوب من الماء الذي يغتسل منه قال: نعم لا بأس به.
(227) 76 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن محمد بن النعمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت: له استنجي ثم يقع ثوبي فيه وانا جنب فقال: لا بأس به.
(228) 77 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ومحمد بن
سنان عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي عن عبد الكريم بن عتبة
Halaman 86