Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Editor
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
Syekh Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Editor
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
جعلت فداك ربما حضرني من أخافه فلا يمكن وضع الجريدة على ما رويناه فقال:
ادخلها حيث ما أمكن.
(957) 125 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا وزاد فيه قال: فان
وضعت في القبر فقد أجزأه.
(958) 126 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن
محمد الكندي عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجريدة توضع في القبر؟ قال: لا باس.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما لأربعة أشهر فما زاد غسل وكفن ودفن وإن كان لأقل من الأربعة أشهر لف في خرقة ودفن بدمه من غير تغسيل).
(959) 127 علي بن الحسين عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن موسى عن
زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط لستة أشهر فهو تام وذلك أن الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة أشهر.
(960) 128 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (1) عمن ذكره قال: إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل، وقال إذا تم له ستة أشهر فهو تام وذلك أن الحسين بن علي عليه السلام ولد وهو ابن ستة أشهر.
فتخصيصه عليه السلام غسل السقط إذا ان له أربعة أشهر فما زاد عليها يدل على أنه إذا كان أقل من ذلك فإنه لا يجب غسله، ويدل على هذا المعنى.
Halaman 328