Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Editor
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
Syekh Tusi (d. 460 / 1067)تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Editor
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
ويكون أولى الناس به مما يلي رأسه ثم ليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه.
(908) 76 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي
عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيئة ثم واره.
(909) 77 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن علي
بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن محمد بن سنان عن محمد بن عجلان قال: سمعت صادقا يصدق على الله يعني أبا عبد الله عليه السلام قال: إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ودعه حتى يتأهب للقبر ولا تفدحه به، فإذا أدخلته إلى قبره فليكن أولى الناس به عند رأسه وليحسر عن خده ويلصق خده بالأرض وليذكر اسم الله وليتعوذ من الشيطان وليقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي ثم ليقل ما يعلم ويسمعه تلقينه شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكر له ما يعلم واحدا واحدا.
(910) 78 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي الحسن محمد بن أحمد ابن
داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله المسمعي ورجل آخر عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة قلت فالخف؟ قال لا بأس بالخف فان في خلع الخف شناعة.
(911) 79 وبهذا الاسناد عن محمد بن عبد الله المسمعي عن إسماعيل
Halaman 313