266

Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Editor

علي أكبر الغفاري

Penerbit

دار الكتب الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah

عيسى عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه؟

فكتب: لا.

(783) 70 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن

عليه السلام قال: في طين المطر انه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر، وان اصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا ظن الانسان انه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك رشه بالماء، وان تيقن حصول النجاسة فيه وعرف موضعها غسله بالماء فإن لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء ليكون على يقين من طهارته ويزول عنه الشك فيه والارتياب).

فالأصل فيه انه إذا حصل في الثوب نجاسة حرم الصلاة عليه فيه، وإذا لم يعلم الموضع بعينه (1) فغسله صار على يقين من طهارة الثوب، ومتى لم يتعين له الموضع فلا طريق له إلى الحكم بطهارة الثوب إلا بعد غسل جميعه، ويدل أيضا عليه.

(784) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن

الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المذي يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن شاء، وقال في المني الذي يصيب الثوب فان عرفت مكانه فاغسله وان خفي عليك فاغسله كله.

(785) 72 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة

قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب فقال: اغسله، قلت فإن لم

Halaman 267