Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
Syekh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول.
(731) 18 فأما ما رواه أحمد بن محمد بن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي
العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: ان عرفت مكانه فاغسله وان خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله.
(732) 19 عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن المذي يصيب الثوب فليتزق به قال: يغسله ولا يتوضأ.
قال محمد بن الحسن " مصنف هذا الكتاب " هذان الخبران محمولان على ضرب من الاستحباب دون الوجوب بدلالة ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بينا ما رواه هذا الراوي بعينه وهو، (733) 20 علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المذي يصيب الثوب قال: لا بأس به فلما رددنا عليه قال:
تنضحه بالماء.
(734) 21 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي
عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد.
(735) 22 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص
Halaman 253