248

Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Penyiasat

علي أكبر الغفاري

Penerbit

دار الكتب الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah

(713) 44 وروى أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد

الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره؟ قال: يهريقهما ويتيمم.

(12 باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات).

قال الشيخ أيده الله تعالى (فإذا أصاب ثوب الانسان بول أو غائط أو مني لم يجز له الصلاة فيه حتى يغسله بالماء قليلا كان ما أصابه أم كثيرا).

(714) 1 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره.

(715) 2 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن

ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي قال: تصب عليه الماء فإن كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية شرع سواء.

(716) 3 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد

الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين.

Halaman 249