Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
Syekh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
إذا ثبت بما قدمناه من الآية والاخبار ان المياه من حكمها الطهارة وأصلها جواز استعمالها، فما يمنع من جواز استعمالها طار يحتاج إلى دليل، وهذه الأشياء التي ليس لها نفس ليس في الشريعة ما يقطع على الامتناع من استعمال ما وقعت فيه فيجب أن يكون باقيا على الأصل، ويدل عليه الخبر المتقدم عن عثمان عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ويدل عليه أيضا.
(664) 47 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه؟ قال: نعم لا بأس به، قلت فالعقرب؟ قال أرقه.
ويدل عليه أيضا.
(665) 48 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي
عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به.
(666) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار قال: أما الفارة فينزح منها حتى تطيب وإن سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل، وكل شئ سقط في البئر ليس
Halaman 230