Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
Syekh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
ابن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال: لا بأس به.
(658) 41 سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد عن هارون بن مسلم عن الحسين بن
علوان عن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال.
فاما الذي يدل على جواز استعمال أسئار الطيور.
(659) 42 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم عن محمد بن
يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.
قوله والطير عموم في كل طير.
(660) 43 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى
جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال: كلما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب، وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.
قال الشيخ أيده الله تعالى (والمياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة
Halaman 228