Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
Syekh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
في أنه يدل على أن المعلوفة ليس فيها زكاة، ويدل أيضا عليه.
(644) 27 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: اغسل الاناء، وعن السنور قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع.
(645) 28 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه.
(646) 29 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن الفضل أبي العباس قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء.
(647) 30 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه؟ أو يتوضأ منه؟
فقال: نعم اشرب منه وتوضأ، قال قلت له الكلب؟ قال: لا، قلت أليس هو سبع؟
قال: لا والله انه نجس لا والله انه نجس.
(648) 31 سعد بن عبد الله عن أحمد عن الحسن بن علي بن فضال
Halaman 225