Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
Syekh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
إذا كانت مأمونة فلا بأس.
(633) 16 عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن
القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الحائض قال: يتوضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.
(634) 17 فاما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن
منصور بن حازم عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سؤر الحائض تشرب منه ولا توضأ.
(635) 18 عنه عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن الحسين بن أبي
العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض تشرب من سؤرها ولا توضأ منه.
(636) 19 وعنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يتوضأ من فضل الحائض؟
قال: لا.
فالوجه في هذه الأخبار ما فصله في الاخبار الأولة وهو أنه إذا لم تكن المرأة مأمونة فإنه لا يجوز التوضؤ بسؤرها، ويجوز أن يكون المراد بها ضربا من الاستحباب.
يدل على ذلك ما رواه.
(637) 20 علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب عن أبي هلال قال
قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها
Halaman 222