Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penerbit
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
Syekh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penerbit
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
(51) 51 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن
الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الودي لا ينقض الوضوء إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
(52) 52 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز قال حدثني زيد
الشحام وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
ان سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي فلا تغسله ولا تقطع له الصلاة ولا تنقض له الوضوء إنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل.
(53) 53 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير قال: حدثني يعقوب
بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (الرضا) عليه السلام عن الرجل يمذي وهو في الصلاة من شهوة أو من غير شهوة قال: المذي منه الوضوء!
قوله: المذي منه الوضوء محمول على التعجب منه لا الاخبار فكأنه من شهوته وظهوره في ترك الوضوء منه قال: هذا شي يتوضأ منه!
(54) 54 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أحمد ابن محمد
بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن
Halaman 21