Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
Syekh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
ما كان منه وإن احتلم تيمم.
(574) 48 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال: إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتمم.
(575) 49 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد
بن الحسن عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وحماد ابن عيسى عن شعيب عن أبي بصير، وفضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت (1) من الغسل كيف يصنع؟
قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه قال وذكر انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت لهم ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا علي الماء فغسلوني.
(576) 50 وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن يكون الماء جامدا فقال: يغتسل على ما كان، حدثه رجل انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال: إغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل، وذكر
Halaman 198