184

Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Penyiasat

علي أكبر الغفاري

Penerbit

دار الكتب الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah

قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح قال: لا بأس بان لا يغتسل يتيمم.

(531) 5 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد

بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال: لا يغتسل ويتيمم.

(532) 6 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن علي بن

الحسن بن رباط عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال: يتيمم.

(533) 7 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله

عليه السلام قال: يويمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.

(534) 8 محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن بكير عن السكوني

عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطع الخروج من المسجد من كثرة الناس قال: يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.

(535) 9 الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله

بن أبي يعفور وعنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم.

(536) 10 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال قلت

Halaman 185