Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
Syekh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
أبي عبد الله عليه السلام قال: في المرأة الحائض هل تختضب؟ قال: لا، يخاف عليها الشيطان عند ذلك.
(521) 93 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عامر بن
جذاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب.
قوله (ع) ولا يجنب وعليه خضاب يعني إذا كان قد أجنب قبل ولم يغتسل بعد فلا يجنب جنابة ثانية وعليه خضاب حتى يغتسل من الجنابة الأولة، وأما ما يدل على أن هذه الأخبار خرجت مخرج الكراهية لا الحظر.
(522) 94 ما اخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه عن سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تختضب وهي حائض؟ قال: لا بأس به.
(523) 95 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام تختضب المرأة وهي طامث؟ فقال: نعم.
(524) 96 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد
بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن الجنب والحائض أيختضبان؟ قال:
لا بأس.
Halaman 182