Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
Syekh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
بين المسلمين ان عشرة أيام إذا رأت المرأة الدم من النفاس، وما زاد على ذلك مختلف فيه فينبغي ان لا تصير إليه الا بما يقطع العذر وكلما ورد من الاخبار المتضمنة لما زاد على عشرة أيام فهي أخبار آحاد لا تقطع العذر أو خبر خرج عن سبب أو للتقية وأنا أبين عن معناها إن شاء الله تعالى، ويدل على ما ذكرنا، من أن أقصى أيام النفاس عشرة أيام.
(499) 71 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن
محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن الفضيل بن يسار وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام قرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.
(500) 72 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد وأبي داود (1) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.
(501) 73 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مشروحا.
(502) 74 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه
Halaman 175