Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah

Syekh Tusi d. 460 AH
153

Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Penyiasat

علي أكبر الغفاري

Penerbit

دار الكتب الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah

ويدل عليه أيضا

(436) 8 ما أخبرني به الشيخ أيده الله بالاسناد المتقدم

عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.

(437) 9 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن

إسماعيل عن منصور بن بزرج (1) عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: كل شئ ما عدا القبل بعينه.

(438) 10 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن

محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض؟ قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.

(439) 11 فاما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن

محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.

(440) 12 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن

Halaman 154