Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah

Syekh Tusi d. 460 AH
15

Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Penyiasat

علي أكبر الغفاري

Penerbit

دار الكتب الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah

(34) 34 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن ابن

الوليد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب الأشعري عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أتنقض الوضوء أم لا؟ قال: لا تنقض شيئا.

(35) 35 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة

قال: سألته عليه السلام عن نشيد الشعر هل ينقض الوضوء؟ أو ظلم الرجل صاحبه أو الكذب؟ فقال: نعم إلا أن يكون شعرا يصدق فيه أو يكون يسيرا من الشعر، الأبيات الثلاثة والأربعة فاما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء.

فأول ما فيه أن سماعة قال سألته ولم يذكر المسؤول بعينه، ويحتمل أن يكون قد سأل غير الامام فأجابه بذلك، وإذا احتمل ما قلناه لم يكن فيه حجة علينا، ثم لو سلم انه سأل الامام لحملناه على الاستحباب والندب بدلالة.

(36) 36 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن

أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عثمان عن أديم بن الحرانة سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين.

فنفى أن يكون ما لم يخرج من السبيلين ينقض الوضوء.

(37) 37 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى أيضا عن أحمد بن محمد بن الحسن عن

أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم

Halaman 16