Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
Syekh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
فإن لم يتيسر لها ذلك لم يكن عليها شئ).
يدل على ذلك
(420) 111 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن
محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال: يعيد الغسل قلت: فالمرأة يخرج منها بعد الغسل؟ قال: لا تعيد الغسل، قلت فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل.
(421) 112 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان
عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وقال: لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل.
ثم قال: (والجنب إذا ارتمس في الماء أجزأه لطهارته ارتماسة واحدة).
يدل على ذلك
(422) 113 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن
محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة فقال:
تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء، وكل شئ أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.
(423) 114 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر
Halaman 148