Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah

Syekh Tusi d. 460 AH
144

Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

Penyiasat

علي أكبر الغفاري

Penerbit

دار الكتب الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah

(409) 100 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن

أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال:

لا قد تعصرت ونزل من الحبائل (1).

فهذا الخبر محمول على أنه إذا علم أن الخارج منه بعد الغسل مذي فحينئذ لا يجب عليه إعادة الغسل لان الذي يوجب إعادة الغسل خروج المني قليلا كان أو كثيرا.

(410) 101 وما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن

هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب: ان الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل.

فيحتمل هذا الخبر والذي تقدم أن يكونا مختصين بمن ترك ذلك ناسيا.

(411) 102 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن

محمد الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل فقال: لا شئ عليه إن ذلك مما وضعه الله عنه.

(412) 103 وعنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة

المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا قال: لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا.

فمعناه إذا كان قد اجتهد قبل الغسل بان يبول فلم يتمكن ولم يتأت له فقد وضع

Halaman 145