Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
Syekh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.
فلا يدل على خلاف ما ذكرناه في وجوب الترتيب، وإنما يدل على أن الموالاة غير واجبة، وعندنا أن الموالاة لا تجب في الغسل إنما تجب في الوضوء وقد مضى الكلام عليها بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى.
ثم قال أيده الله تعالى (وان أفاض الماء باناء يستعين به فليصنع كما وصفناه من الابتداء بالرأس ثم ميامن الجسد ثم مياسره).
فقد بينا ما في ذلك من وجوب الترتيب.
ثم قال أيده الله تعالى: (وليجتهد ان لا يترك شيئا من ظاهر جسده الا ويمسه الماء).
فيدل على ذلك.
(373) 64 ما أخبرني به الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن محمد
بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.
ثم قال أيده الله تعالى: (والغسل بصاع من الماء وقدره تسعة أرطال بالبغدادي وذلك اسباغ، ودون ذلك مجز في الطهارة).
فيدل على ذلك (374) 65 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد ابن علي عن محمد بن الحسن وأحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى
Halaman 135