Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
Syekh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penyiasat
علي أكبر الغفاري
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Genre-genre
(356) 47 أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت: للرضا عليه
السلام الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق والطيب والشئ اللزق مثل علك الروم والطرار (1) وما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا في جسده قد بقي من اثر الخلوق والطيب وغيره فقال: لا بأس.
(357) 48 علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس بان يتنور الجنب ويحتجم ويذبح ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح (2).
قال الشيخ أيده الله تعالى: (وإذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرء بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد بالاستبراء يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب وعصره إلى رأس الحشفة يخرج ما لعله باق فيه من نجاسته ثم ليغسل رأس إحليله ومخرج المني منه، وإن كان أصاب فخذه أو شيئا من جسده مني غسله، ثم ليتمضمض ويستنشق ثلاثا سنة وفضيلة، ثم يأخذ كفا من الماء بيمينه فيفيضه على أم رأسه ويغسله به ويميز الشعر منه حتى يصل الماء إلى أصوله وان اخذ بكفيه الماء فافاضه على رأسه كان أسبغ، فان أتى ذلك على غسل رأسه ولحيته وعنقه إلى أصل كتفيه والا غسل بكف آخر ويدخل إصبعيه السبابتين في اذنيه فيغسل باطنهما بالماء ويلحق ذلك بغسل ظاهرهما، ثم يغسل جانبه الأيمن من أصل عنقه إلى تحت قدمه اليمنى بمقدار ثلاث اكف من الماء إلى ما زاد على ذلك، ثم يغسل جانبه الأيسر
Halaman 130