Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
تهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penerbit
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penyempurnaan Hukum dalam Penjelasan Al-Muqniʿah
Syekh Tusi d. 460 AHتهذيب الأحكام في شرح المقنعة
Penerbit
دار الكتب الإسلامية، النجف، 1959
(25) 25 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال: أخبرني أبو القاسم جعفر
بن محمد بن قولويه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه ا لسلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا.
(26) 26 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن
الحسن بن علي بن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء.
فهذا الخبر محمول على الاستحباب لأنا قد بينا انه لا وضوء فيه على حال، ويدل على ذلك أيضا.
(27) 27 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن
بن علي بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ قال: ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا.
(28) 28 أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي
بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في القئ وضوء.
(29) 29 - والحديث الذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن علي بن
بنت الياس قال: سمعته يقول رأيت أبى صلوات الله عليه وقد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضأ.
فيجوز أن يكون أراد بالتوضي ههنا غسل الموضع لان تنظيف العضو يسمى
Halaman 13