333

Tahbir Mukhtasar

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Penerbit

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
بالصبح ثم بالمغرب ثم بالظهر، وفي صلاة وخامستها يثني بالصبح ثم بالعشاء الأخيرة ثم بالمغرب ثم بالعصر ثم بالظهر، فقد ختم (١) في جميع الصور بالتي بدأ بها.
وقوله: (يثني بالمنسي) جملة حالية، وإنما لَمْ يأتِ فيها (٢) بالواو؛ لكونها مصدرة بمضارع مثبت.
(المتن)
وَصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ فِي سَادِسَتِهَا وَحَادِيَةِ عَشْرَتِهَا، وَفِي صَلَاتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ مُعَيَّنَتَيْنِ لَا يَدْرِي السَّابِقَةَ صَلَّاهُمَا وَأَعَادَ الْمُبْتَدَأَةَ، وَمَعَ الشَّكِّ فِي الْقَصْرِ أَعَادَ إِثْرَ كُلِّ حَضَرِيَّةٍ سَفَرِيَّةً وَثَلَاثًا كَذَلِكَ سَبْعًا وَأَرْبَعًا ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَخَمْسًا إِحْدَى وَعِشْرِينَ. وَصَلَّى فِي ثَلَاثٍ مُرَتَّبَةٍ مِنْ يَوْم لَا يَعْلَمُ الأُولَى سَبْعًا، وَأَرْبَعًا ثَمَانِيًا، وَخَمْسًا تِسْعًا.
(الشرح)
قوله: (وَصَلَّى الْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ فِي سَادِسَتِهَا وَحَادِيَةِ عَشْرَتِهَا) أي: فإن كان المنسي صلاة وسادستها أو صلاة وحادية عشرتها فإنه يصلي الخمس مرتين؛ لأنهما متماثلتان (٣) من يومين كظهرين أو عصرين أو (٤) نحو ذلك وهكذا سادسة عشرتها وحادية عشرتها (٥).
قولِه: (وَفِي صَلاتَيْنِ مِنْ يَوْمَيْنِ مُعَينيْنِ لا يَدْرِي السَّابِقَةَ (٦) صَلَاهُمَا وأَعَادَ الْمُبْتَدَأَةَ) يعني وفي نسيان صلاتين يريد معينتين كظهر وعصر مثلًا (٧) من يومين معينين (٨) لا يدري السابقة منهما، فإنه يصليهما ويعيد المبتدأة (٩)؛ أي: فيصلي ظهرًا ثم عصرا ثم ظهرًا وهذا هو الصحيح عند بعضهم، وأجراه ابن شاس (١٠) وغيره على المشهور من عدم

(١) قوله: (فقد ختم) ساقط من (ن ٢).
(٢) في (ن): (بها).
(٣) في (ن): (متماثلان).
(٤) في (ن): (و).
(٥) قوله: (وحادية عشرتها) ساقط من (ن). وقوله: (فإنه يصلي الخمس ... عشرتها) ساقط من (ز ٢).
(٦) زاد بعدها في (ن): (منهما).
(٧) قوله: (كظهر وعصر مثلًا) ساقط من (ز ٢).
(٨) قوله: (كظهر وعصر مثلًا من يومين معينين) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (يعني وفي نسيان ... ويعيد المبتدأة) ساقط من (ن ٢).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٠٩.

1 / 335